نحو وعي حقوقي وقانوني عن مخاطر الجريمة الإلكترونية بحث للدكتور عبدالكريم القاضي أستاذ القانون المدني في جامعة صنعاء

نحو وعي حقوقي وقانوني عن مخاطر الجريمة الإلكترونية بحث للدكتور عبدالكريم القاضي أستاذ القانون المدني في جامعة صنعاء



نحو وعي حقوقي وقانوني عن مخاطر الجريمة الإلكترونية:

بحث عن الحماية الجنائية من مخاطر الجريمة السبرانية

د /عبدالكريم يوسف القاضي

المقدمة :

ترتب على ظهور جهاز الحاسوب والإنترنت، جعل العالم بمثابة قرية صغيرة، لا يعترف فيها بالحدود الجغرافية، وذلك من خلال استعمال واستغلال شبكة الإنترنت.

غير أن هذه التقنية الحديثة، لم تسلم من الاستغلال السيء وغير المشروع لها، حيث ظهرت من خلالها الجريمة الإلكترونية.

كما أدت هذه التقنية إلى انقلاب خطير في مفهوم الجريمة والعقوبة في النظرية التقليدية في القانون الجنائي ، إذ ساعدت الأشخاص على ارتكاب الجريمة بطرق ووسائل حديثة، دون معاناة، ودون ترك أي أثر لمرتكب الجريمة.

وفي هذا البحث سنسلط الضوء عن الجريمة الإلكترونية، من خلال تنا ولنا لها في عدد من النقاط التالية :

١_ نبذة تاريخية عن نشأت الجريمة الإلكترونية.

٢_ التعريف بالجريمة الإلكترونية.

٣_ أ هم أ نواع وصور الجريمة الإلكترونية.

٤_ مخاطر وأضرار الجريمة الإلكترونية.

٥_ الحماية القانونية من مخاطر الجريمة الإلكترونية.

٦_ موقف المشرع اليمني من الحماية القانونية لمواجهة مخاطرالجريمة الإلكترونية.

٧_ كيفية مواجهة الجريمة الإلكترونية على المستوى الخاص :

أولا: نبذة تأريخية عن نشأت الجريمة الإلكترونية :

ظهرت الجريمة الإلكترونية لأول مرة، في بداية الستينات من القرن الماضي، من خلال التلاعب بالبيانات المخزنة في جهاز الحاسوب، والاستخدام غير المشروع لها، مما أثار جدلا كبيرا لدى رجال الفقه القانوني، حول ما إذا كانت هذه الأفعال تعد أعمالا غير أخلاقية فحسب، أم أ نها تكتسب صفة الجريمة، يجب أ ن يعاقب عليها القانون.

ومع بداية التسعينات، اكتسبت هذه الأفعال الصفة الإجرامية، بعد إجراء عدد من الدراسات المسحية والأبحاث القانونية.

لذلك تعد الجريمة الإلكترونية من الجرائم المستحدثة في علم التجريم والعقاب، تستوجب دراسات تحليلية، أكثر عمقا من الجرائم التقليدية، إذ البحث فيها يتطلب مهارات فنية وتقنية وخبرة في مجال الحاسب الآلي والأنترنت، باعتبارهما وسيلتا ارتكاب هذه الجريمة.

وتزداد أ همية وخطو رة الجريمة الإلكترونية، بسبب انتشارها وتفاقمها بسرعة فائقة وكبيرة، مما أظهر عجز القواعد القانونية التقليدية في القانون الجنائي، عن مواكبة هذه السرعة الفائقة، سواءً في الجانب الإجرائي لهذه القواعد، أو في الجانب الموضوعي منها، لكون هذا النوع من الجرائم مرتبط بالتقنية الحديثة، وتعقيداتها الفنية.

ثانيا : مفهوم و مدلول الجريمة الإلكترونية والشخص المرتكب لها :

عرف البعض الجريمة الإلكترونية بأنها : الفعل غير المشروع، الذي يتورط في ارتكابه الحاسب الآلي.

وعرفها البعض الآخر بأنها: سوء استخدم الحاسب الآلي، من خلال الولوج غير المصرح به لحاسب المجني عليه أ وبياناته.

كما عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عام ١٩٨٣، الجريمة الإلكترونية بأنها : كل سلوك غير مشروع أ وغير أخلاقي أ وغير مصرح به، يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أ ونقلها.

وبهذا يمكن تحديد المقصود بالمجرم الإلكتروني وتعريفه بأنه: شخص يملك من القدرات والمهارات التقنية، والذكاء، ما يؤهله إلى استغلال مداركه، في اختراق الشبكات والحواسب، وآلية عملها، وتخزين البيانات، والحصول عليها، بالإضافة الى توظيف مهاراته تلك، في الاحتيال والسرقة والتزوير.

وسمي مجرما لأنه يستخدم مهاراته بطرق غير مشروعة، وتشكل أ عمالا محظورة من الناحية القانونية، كما أ نها أ فعالا مرفوضة ومنافية للأخلاق العامة في نظر المجتمع.

ثالثا : أ نواع الجرائم الإلكترونية :

تتمثل الجريمة الإلكترونية بعدد من الأنواع والصور أهمها:

١_ جريمة الابتزاز والتهديد الإلكتروني: والتي تتحقق، بقيام شخص الجاني، بتهديد الشخص المجني عليه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أ و بإحدى وسائل تقنية المعلومات الأخرى، بفضح معلومات عنه، محرجة وضارة به، مالم يدفع مبلغا من المال للشخص المهدد، مرتكب الجريمة.

٢_ جريمة التشهير الإلكتروني بحق الأشخاص، بالسب والقذف والذم والتحقير والقدح، عن طريق نشر معلومات عن شخص المجني عليه، أو هيأة معينة، تنسب إليها بشكل مباشر.

٣_ الجريمة الإلكترونية السياسية، باستهداف القضايا السياسية الحساسة والهامة في الدولة، والتجسس على أمن الدولة، وسرقة المعلومات الخطيرة، واختراق المواقع العسكرية والأمنية والسياسية التابعة للدولة.

٤_ جرائم تزوير الهوية، من خلال انتحال شخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف سرقة معلوماتهم الشخصية، واستخدامها، لأ غراض غير مشروعة، وغير قانونية.

٥_الجرائم التي ترتكب ضد الحكومة والجهات الرسمية، عن طريق الدخول إلى مواقع الوزارات والمؤسسات العامة، بهدف تدمير البنية التحتية لها.

٦_ جرائم الملكية، عن طريق نشر روابط تؤدي إلى الوصول للأجهزة، وسرقة ما فيها من بيانات وبرامج، وتعطيل تلك الأجهزة، بشكل كلي أ وجزئي.

٧_ ومن الجرائم الإلكترونية التي ظهرت مؤخرا، وأحدثت صدمة للرئي العام اليمني، ما أطلق عليها :جريمة التنمر الإلكتروني، ضد المرأة، باستخدام التقنيات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات التراسل، ومنصات الألعاب الإلكترونية، و الهواتف الخلوية، بإرسال صور محرجة للمجني عليها، وتهديدها، بنشر تلك الصور أو مقاطع الفيديو المؤذية والمسيأة لها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف ابتزازها واسرتها. وهو ما شكل خطورة كبيرة على المرأة اليمنية، في ظل مجتمع محافظ يتعامل مع هذا النوع من الجرائم، من منظور ثقافة العيب والشرف، وهو ما أدى في النتيجة إلى تفاقم معاناة المرأة اليمنية، والنساء اللواتي تعرضن للابتزاز، بهذا النوع الحديث والخبيث من الجرائم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

٨_ كما تشمل الجريمة الإلكترونية، الاعتداءات المادية، على جهاز الحاسب الآلي ذاته، أ والمعدات المتصلة به، وانتهاك ماكينات الحاسب الآلي، بما تتضمنه من شبكات تحويل الحسابات المالية، بطرق إلكترونية ، وكذلك تزييف المكونات المادية والمعنوية للحاسب الآلي، وسرقة جهاز الحاسب في حد ذاته، أ و اي من مكوناته.

رابعا : مخاطر الجريمة الإلكترونية : وتتمثل في :

١_ هدم بناء الأسرة وتفككها، من خلال ارتكاب هذه الجريمة بحق أ فراد الأسرة، خاصة إذا كان المستهدف منها هي المرأة أو الطفل.

٢_ الإساءة إلى سمعة الأفراد، وإظهار هم بصورة غير لائقة، أ مام المجتمع الذي يعيشون فيه، والمحيط حولهم.

٣_ إلحاق الأضرار الاقتصادية الفادحة بالدولة، من خلال تدمير نظامها الاقتصادي ، مما قد يؤدي إلى انقلابات سياسية، وارتكاب أ عمال إرهابية.

٤_ يؤدي انتشار الجرائم الإلكترونية إلى نشأة جيل فاسد أخلاقيا، واجتماعيا، لا يعطي أي اعتبار لمبادئ الأخلاق والإنسانية.

٥_ تتسبب الجريمة الإلكترونية بإلحاق الاضرار النفسية با لضحية، قد تودي به إلى إهدار حياته، والتفكير بالانتحار .

٦_ تعمل الجريمة الإلكترونية على نقل الأخبار الكاذبة، وتضليل الرأي العام، عن الحقائق، بنشر معلومات مخلة بالنظام العام والآداب.

٧_ تؤدي الجريمة الإلكترونية إلى إلحاق الضرر بالذمة المالية للضحية، بإجباره على دفع مبالغ مالية ضخمة، مقابل التخلص من التهديد الموجه إليه.

خامسا: الحماية القانونية من مخاطر الجريمة الإلكترونية :

إزاء هذه المخاطر والأضرار، التي قد تحدثها الجريمة الإلكترونية، قامت كثير من الدول، بإصدار تشريعات خاصة، للحد من الجرائم الإلكترونية، نصت على تجريمها، وحددت العقوبات الواجب توقيعها على مرتكبيها، في تشريعاتها و قوانينها الداخلية.

فعلى المستوى الدولي، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات ملزمة، تقضي بضرورة قيام الدول الأعضاء، بوجوب مكافحة استخدم التكنلوجيا، لأغراض وأهداف إجرامية.

وفي محيطنا العربي، قامت عدد من الدول العربية، منها: مصر والعراق وقطر والمملكة العربية السعودية، ودول أ خرى، بسن تشريعات جنائية، لمواجهة ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

ففي مصر مثلا، أ صدرت الدولة القانون رقم( ١٧٥)،لسنة ٢٠١٨م،الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. والقانون رقم( ١٨٠)،لسنة ٢٠١٨م،بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، ضمنته نصوصا جنائية، لمكافحة الجرائم الإلكترونية، المرتكبة عبر وسائل التقنية الإعلامية الحديثة. كما أ صدرت القانون رقم( ١٠)،لسنة ٢٠٠٣م، بشأن تنظيم الاتصالات ، ضمنته أيضا نصوصا جنائية، لمكافحة الجرائم الإلكترونية، التي قد ترتكب عبر وسائل الإتصالات الحديثة، والشبكات، وتقنية المعلومات.

وفي قطر أ صدرت الدولة، القانون رقم( ١٤) لسنة ٢٠١٤م، بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهي :

١_ جريمة الدخول بغير حق، إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، لأ حد أ جهزة الدولة، أ ومؤسساتها أ وهيئاتها، أو الشركات التابعة لها، المادة( ٢) من القانون .

٢_ جريمة الدخول عمدا ودون حق وبأي وسيلة، موقعا إلكترونيا، أو نظاما معلوماتيا، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، أو جزء منه، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو الاستمرار في التواجد به، بعد علمه بذلك، المادة( ٣).

٣_ جريمة التقاط، أو اعتراض، أو التنصت عمدا، ودون وجه حق، على أية بيانات مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو على بيانات المرور، المادة( ٤).

٤_ جريمة إنشاء أو إدارة موقع، لجماعة أو تنظيم إرهابي، على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو تسهيل الاتصال بين قيادات تلك الجماعات، أو أ ي من أعضائها، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، المادة( ٥).

٥_ جريمة إنشاء أو إدارة موقعا إلكترونيا، على الوجه السابق، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة، أو نظامها العام، أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، المادة( ٦).

٦_ جريمة إنتاج مادة إباحية عن طفل، بواسطة، تلك الوسائل الإلكترونية السابقة، أو شراء أو بيع أو عرض للبيع أو للاستخدام، أو تداول أو نقل، أو توزيع أو إرسال أو نشر، أو بث مادة إباحية عن طفل، بواسطة الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

٧_ جريمة التعدي على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية، تتصل بحرمة الحياة الخاصة، أو العائلية، للأشخاص، ولو كانت صحيحة، وكذلك التعدي على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية، ووسائل التقنية المعلوماتية الأخرى.

٨_ جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل بغير حق.

٩_ جريمة تزوير محررا إلكترونيا رسميا، أو استعماله مع علمه بتزويره، وكذلك جريمة تزوير محرر إلكتروني غير رسمي، واستعماله مع العلم بتزويره.

١٠_ جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في انتحال هوية شخص طبيعي أو معنوي، وكذلك جريمة التمكن عن طريق شبكة الإنترنت من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند، أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.

١١_ جريمة استخدام الشبكة للحصول أو تسهيل الحصول، بدون وجه حق، على أرقام أو بيانات بطاقة تعامل إلكتروني عن طريق الشبكة وجوانبها، وكذلك جريمة تزوير بطاقة تعامل إلكتروني بأي وسيلة كانت، وكذلك جريمة صنع أو حيازة بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم في إصدار أو تزوير بطاقات التعامل الإلكتروني. وكذلك جريمة استخدام أو تسهيل استخدام بطاقة تعامل إلكتروني مزورة مع العلم بذلك. وكذلك جريمة قبول بطاقات تعامل إلكتروني غير سارية أو مزورة أو مسروقة، مع العلم بذلك.

١٢_ جرائم التعدي على حقوق المؤلفين، أو الحقوق المجاورة، أو براءات الاختراع، أو الأسرار التجارية، أو العلامات التجارية، أو الرسوم، والنماذج الصناعية، أو تصاميم الدوائر المتكاملة، أو المحمية، وفقا للقانون، عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية، او وسائل تقنية المعلومات الأخرى.

سادسا : الوضع في التشريع والقانون اليمني:

تعتبر معظم القوانين والتشريعات اليمنية، قديمة و تقليدية، إذ لم يعمل المشرع اليمني على تطويرها وتحديثها بما يساير ويلائم التطورات التكنولوجية، واستخدام وسائل التقنية الحديثة، ومنها الحواسب والهواتف الذكية، التي أصبح استخدامها معروفا ومألوفا، لدى الغالبية العظمى من أفراد المجتمع اليمني.

فقد اظهرت دراسة حديثة، أ ن عدد مستخدمي الإنترنت في اليمن، بلغ حتى يناير ٢٠٢١م، مليونا وثمانمأة ألف وستة مستخدم، فيما بلغ عدد المستخدمين الناشطين، على مواقع التواصل الاجتماعي، مليونا وثلاث مأة ألف وعشرين مستخدما.

وفي ظل الحرب الدائرة وتداعياتها، وتوقف معظم وسائل الإعلام التقليدية، أصبح الدخول على الإنترنت واستخدامه، من خلال منصات التراسل، ومنصات الألعاب الإلكترونية، و الهواتف الخلوية، ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، هو المتنفس الوحيد لليمنين، مع ما يمثله هذا الاستخدام من مخاطر، على الحياة الاجتماعية اليمنية العامة والخاصة، بسبب الاستخدام غير المشروع لهذه الوسائل، التي تتيح ارتكاب أ ي جريمة من تلك الجرائم الإلكترونية، السابق الإشارة إليها.

لذلك اصبح من الضروري أن تقوم السلطة التشريعية المختصة في الدولة( مجلس النواب )، بسن وإصدار تشريع جنائي خاص لحماية المجتمع اليمني والدولة والمؤسسات والشركات ، من مخاطر الجريمة الإلكترونية.

وإذا كان من الجائز القول أن الحرب القائمة في الداخل اليمني، والانشغال بها، قد أديا إلى تعثر وتوقف الكثير من الأعمال الرسمية للدولة، إلا أن ذلك لا يعني إعفاء السلطة التشريعية اليمنية ( مجلس النواب ) من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية، بسن تشريع خاص بالحماية القانونية الجنائية من الجرائم الإلكترونية، بشقيه الموضوعي والاجرائي، خاصةً وأن أ عضاء الهيئة التشريعية اليمنية، يمكنهم الاجتماع والقيام بعمل ذلك، إذا ما صدقت النوايا.

وإزاء هذا الفراغ التشريعي، المتعلق بعدم وجود تشريع جنائي يمني خاص بجرائم الإنترنت، لا يكون بوسع القاضي اليمني إذا ما ارتكبت جريمة إلكترونية ، عبر الإنترنت أووسائل التقنية الحديثة الأخرى، إلا محاكمة مرتكب الجريمة، وفقا للنصوص التقليدية، في قانون الجرائم والعقوبات اليمني، رقم( ١٣) لسنة ١٩٩٤م.

فقد وردت في هذا القانون عدد من النصوص الجنائية، التي تتناول بعض الأفعال المدانة، التي قد ترتكب عبر الإنترنت، و باستخدام التقنية الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل جرائم : الابتزاز، المنصوص عليها في المادة( ٣١٣)، وجريمة القذف والسب، في المواد: من ٢٨٩_ ٢٩٢، وجريمة التهديد المادة ( ٢٥٤)، وجريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، المادة( ٢٥٦)، وجريمة انتهاك حرمة المراسلات، المادة( ٢٥٥)، وجريمة التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة، المادة( ٢٥٧).

سابعا : كيفية مواجهة الجريمة الإلكترونية على المستوى الخاص:

١_ تتمثل هذه المواجهة بشكل أساسي، باستخدام وسائل التأمين والحماية للجهاز المستخدم، وعدم التعامل مع أي شخص مجهول الهوية، في مواقع التواصل الاجتماعي.

٢_ عدم فتح أي موقع، أو رابط مشكوك بأمره، لتجنب أكبر قدر ممكن من نشر المعلومات الشخصية، و اليوميات الخاصة، على مواقع التواصل.

٣_ نشر التوعية، وعقد الندوات والدورات، لكشف خطورة الجرائم الإلكترونية، وكيفية التصرف حال وقوعها، وآليات مواجهتها.

٤_ في حالة وقوع شخص ضحية للجريمة، فإن أهم ما يجب فعله، هو الاحتفاظ بأدلة التهديد أو الابتزاز، سواء كانت لقطة شاشة للمحادثات المتبادلة بين الجاني والضحية، أو تسجيلات صوتيه، أو أي شيء آخر، يكشف الجريمة، ويدين مرتكبيها.

٥_ حجب أي وسيلة تواصل مع الجاني، وعدم مساومته، أو التجاوب معه، أو الرضوخ لطلباته و تهديداته، والتوجه بشكل مباشر، دون تخوف، إلى جهاز الشرطة، ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وطلب مساعدتهم.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين

x