الشيخ علي القاضي
رفقاً بالبنات(٢)
•ومن الرفق بالبنات -خاصة في زماننا هذا- الرفق بهن عند الزواج فلا ترغم عليه البنت ولا يتدخل الوالدان باي ضغط يؤثر على حرية اختيارها مهما كان المتقدم حبيبا للوالدين او حتى صالحا تقيا لا ترغب فيه البنت فاخطر قرار في حياة البنت والانسان عامة هو الزواج فان كان متخذا بالقناعة والرضى والقبول رجي له النجاح والسعادة والدوام وإلا ولد ميتا او استمر زواجا نكدا منكدا معذِبا لها فاقدا لمقاصد الزواج الشرعية من السكن والمودة والرحمة
•ولا يعني هذا الغاء دور الوالدين في التوجيه والنصح للبنت لتقبل المناسب من اهل الدين والخلق او حتى في الإختيار خاصة عند ضعف العقل او الشخصية او التردد طالما يتم ذلك برضاها
فهذا من اسباب دوام الزواج وسعادته وهو اكرام واهتمام بالبنت وانما يعني عدم اكراهها على الارتباط بمن لا ترغب فيه فهو اشد من ارغامها على أكل مالا ترغب فيه وكما يسبب هذا الأكل تقذرا وتأففا والآلاما نفسية ومادية !! يسبب اكراه البنت على الزواج بمن لا ترغب فيه اضرارا اشد من ارغامها على طعام اولباس
لا تحبه! بل لا مقارنة فاين من ذلك ارغامها على معاشرة من لا تريد؟!! فليتقي الله الآباء في بناتهم
•ولأن تبقى البنت في بيت اهلها معززة مكرمة بلا زوج خير لها من الزواج بمن لا تريده
#الشيخ_علي_القاضي
رفقاً بالبنات(٣)
•لذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بنت اكرهها والدها على الزواج بمن لا ترغب فيه كما في السنن وغيرها بسند صحيح ولفظه مختصرا(فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء)
•وهو مذهب بعض الأئمة قديما وحديثا
وبوَّب الامام البخاري رحمه الله في صحيحه : " باب إذا زوَّج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود "
وبه اخذ القضاء الشرعي في اليمن وفي العالم الاسلامي
فالقانون الشرعي على اعتبار موافقة البنت شرطا في صحة النكاح وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ اذن البنت عند الزواج فقال عليه افضل الصلاة والسلام
(لا تنكح البكر حتى تُستأذن، ولا الثيب -من سبق لها الزواج-حتى تُستأمر )متفق عليه
والإذن يستلزم الرضى وينافي الإكراه
وامر صلى الله عليه وسلم بطلب امر النساء واذنهن عند زواجهن فقال في مسند احمد بسند صحيح(استأمروا النساء في أبضاعهن -اي زواجهن-)
وفي الصحيحين (عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم.)
•اما ان كانت البنت ثيبا- اي قد تزوجت وطلقها زوجها -
فلايجوز لوالدها فضلا عن غيره اكراهها على الزواج بمن لا تريده ولا ينعقد عقد نكاحها بغير رضاها بإجماع الأمة كما في مجموع الفتاوى ٣٩/٣٢ للإمام ابن تيمية
لمارواه البخاري ان رسول الله رد نكاح الخنساء بنت خذام لما اكرهها والدها على النكاح بمن لا تريد وهي ثيب
•ومن الرفق بالبنات ايضا مشاورة الأم في زواج بنتها قال صلى الله (آمِروا -اي شاورا- النساء في بناتهن) رواه ابو داود بسند حسن
ويال له من ذوق رفيع واخلاق عالية فالزوجة ان ربت وتعبت في تربية بهيمة !!وباعها الزوج دون اذنها او مشاورتها تتألم وتشعر بجبال من الظلم والإهانة سقطت عليها من زوجها الهمجي! فكيف بتزويجه فلذة كبدها دون مشاورتها والتماس رضاها في هذا الامر المصيري؟!
فهي اعلم بها واقرب الى نفسها من ابيها
مع الانتباه لمنع تسلط الام احيانا وليس من الرجولة وحسن العشرة ارغام البنت وامها على الزواج بمن يريده الاب فقط