حكم علاج غير المشمولين بعقد التأمين على حساب شركة التأمين🔘
⭕ السؤال:
- يا شيخ .. شخص موظف في مؤسسة، ولديه تأمين صحي من الشركة 80%، يشمله مع زوجته وأولاده، في بعض الأحيان يمرض أحد أقاربه فيقوم بمعالجته على حساب شركة التأمين باعتبار أنه ولده، فهل هذا جائز؟
💡 الإجابة:
- هذا الفعل لا يجوز، وهو من الغش الذي نهى الله عنه كما ورد في الحديث: (من غشنا فليس منا) رواه مسلم، كما أنه بفعله هذا قد وقع في عدة محرمات، وهي: الكذب، والغش، وأكل أموال الناس بالباطل، ونِسبة ولد لغير والده، وكل واحدة منها تكفي للقول بالتحريم.
وقد سبق الكلام على حكم التأمين، وما هو الجائز فيه والمحرم في الفتوى رقم (1576).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة قناة فتاوى د. يوسف الرخمي على (تليجرام): افتح الرابط ثم اضغط اشتراك