حكم سفر المرأة للحج وهي في عدة الوفاة إذا كانت قد سجلت للحج قبل وفاة زوجها

حكم سفر المرأة للحج وهي في عدة الوفاة إذا كانت قد سجلت للحج قبل وفاة زوجها



حكم سفر المرأة للحج وهي في عدة الوفاة إذا كانت قد سجلت للحج قبل وفاة زوجها🔘

⭕ السؤال:

- امرأة سجلت للحج مع ابنها، ودفعلت الفلوس كاملة للوكالة، ولكنها قبل أن تسافر مات زوجها، وهي الآن في فترة العدة، فهل يجوز لها السفر للحج مع ابنها؟ وماذا تفعل إن لم تقدر على سحب فلوسها؟

💡 الإجابة:

- الأصل في المرأة التي مات زوجها أن تلزم بيت الزوجية مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تخرج إلا للضرورة أو الحاجة الملحة، هذا مذهب جمهور الفقهاء، وأما بالنسبة للزوجة السائلة فالأمر في حقها له احتمالان:

الأول: أن تكون قادرة على تأجيل السفر للحج إلى عام قادم، وأن تقدر على سحب المال الذي دفعته للوكالة، فاللازم عليها في هذه الحالة أن تسحب فلوسها، وأن تؤجل الحج إلى تنتهي فترة العدة.

الثاني: ألا تكون قادرة على تأجيل الحج، ولا تقدر على سحب فلوسها من الوكالة، ففي هذه الحالة يجوز لها السفر للحج وهي في مدة العدة؛ دفعا للضرر عنها، ورفع الضرر عن المكلف في الشريعة معتبر دلت عليه نصوص كثيرة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة في عدتها أن تخرج لتجني ثمر نخلها خوفا من ضياع مالها، وقال: لعلها أن تتصدق أو تفعل معروفا. رواه مسلم، فلأن نحفظ لهذه المرأة مالها الذي دفعته ـ وهو مبلغ كبير كما هو معروف ـ أولى وأحرى، ولأنّ لزوم الزوجة لبيتها في مدة العدة محل خلاف بين الفقهاء، وهي مسألة ظنية، فالتفريط فيها أولى من إلحاق هذا الضرر الكبير بها، وقد أجاز جماعة من الفقهاء لمن شرعت في السفر للحج ثم بلغها خبر وفاة زوجها أن تستمر في سفرها؛ دفعا للمشقة عنها، وهذه السائلة التي دفعت هذا المبلغ الكبير والذي لا يمكن الحصول عليه في عصرنا إلا بصعوبة شديدة عن طريق بيع بعض ممتلكاتها، أو بيع ذهبها أولى وأحق بهذا التخفيف.

والله تعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة قناة فتاوى د. يوسف الرخمي على (تليجرام): افتح الرابط ثم اضغط اشتراك

http://t.me/alrkhme

x