هل يشترط إذن الأولاد أو توكيلهم لأخراج الفطرة عنهم

هل يشترط إذن الأولاد أو توكيلهم لأخراج الفطرة عنهم



هل يشترط إذن الأولاد أو توكيلهم لأخراج الفطرة عنهم؟🔘

⭕ السؤال:

- حفظكم الله يا شيخ .. من أخرج الزكاة عن أولاده وبناته هل يلزم أن يأخذ منهم توكيلا وإذنا بذلك، أو يكفي أن يخرج عنهم كالعادة بدون توكيل؟ قرأت فتوى لبعض المشايخ أنه لا بد من التوكيل وإلا كانت الفطرة باطلة.

💡 الإجابة:

- لهذا الأمر حالتان:

❶ أن يُخرج الفطرة عمن تجب عليه النفقة لهم، كالأولاد الذين في بيته، صغارا كانوا أو كبارا، وكالزوجة، وكالوالدَينِ اللذَينِ ينفق عليهما، ونحو ذلك، فلا حاجة لتوكيلهم وإذنهم، ويصح أن يخرج عنهم دون الرجوع إليهم، ومثلهم الأولاد المتزوجون والمستقلون في بيوتهم إذا جرت العادة في كل سنة أن يُخرج الأب عنهم فيكفي ذلك دون توكيل منهم.

❷ أن يرغب الإنسان في إخراج زكاة الفطر عمن لا تجب النفقة لهم، ولم تجرِ العادة بأن يخرج عنهم، كالأصدقاء، والأقارب، والأولاد المتزوجين المستقلين الذين لم تجرِ العادة بأن يُخرج والدهم الفطرة عنهم، فهؤلاء فلا بد من حصول الإذن والتوكيل منهم قبل أن تُخرج عنهم الفطرة؛ لأنها عبادة تحتاج إلى نية، ولم تحصل النية في مثل هذه الحالة.

فإذا كنت قد فعلت ذلك فيما سبق، ولم يعلم من أخرجت عنه الفطرة إلا بعد توزيعها فهل تكفي إجازته ورضاه الآن؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، وأرجو أن يسعه القول بالإجزاء، فإن أخرج عوضا عنها فهو أفضل وأحوط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة قناة فتاوى د. يوسف الرخمي على (تليجرام): افتح الرابط ثم اضغط اشتراك

http://t.me/alrkhme

x