حكم اخراج النقود في زكاة الفطر من المسائل التي يثور حولها الجدل كل عام

حكم اخراج النقود في زكاة الفطر من المسائل التي يثور حولها الجدل كل عام



حكم إخراج النقود في الفطرة🔘

⭕ السؤال:

- اختلفنا في المسجد حول إخراج زكاة الفطر نقودا، فقال بعض الإخوة إن إخراج النقود بدعة لا تجوز، فهل هذا الكلام صحيح يا شيخ؟

💡 الإجابة:

- القول ببدعية قول ذهب إليه جماعة من الفقهاء في خلاف معتبر فعل لا يصدر عن فقيه له حظ من النظر، فإن المسائل الخلافية بين الفقهاء يقال فيها: خطأ، وصواب، ولا يقال فيها: سنة، وبدعة، وبجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر قال الحنفية، والثوري، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إن كانت القيمة أنفع للمسكين، واستدلوا على ذلك بأدلة:

1⃣ أن العلة المنصوصة في الحديث هي إغناء الفقير يوم العيد، فبأي شيء حصل الإغناء كان هو المطلوب شرعا.

2⃣ أن المسألة ليست عبادة محضة لا يُعقل معناها، بل هي مسألة معلّلة معقولة المعنى -كما يعبر أهل الأصول- ولذا قال الفقهاء بجواز إخراج البر والأرز مثلا إن كان هو غالب قوت البلد مع أنهما لم يذكرا في الحديث؛ قياسا على ما ذكر في الحديث، وما أجاب به المانعون فهو جوابنا عليهم؛ فإن المعنى واحد.

3⃣ مجرد عدم ذكر النقود في الحديث لا يدل على تحريم إخراجها، كما أن مجرد عدم ذكر البر أو الأرز وغيره لا يدل على التحريم ما دامت العلة موجودة، فمجرد (عدم الذكر لا يدل على العدم) كما يقول أهل العلم، ولذا قال الفقهاء إن العبرة في الفطرة بغالب قوت البلد وإن لم ينص الحديث عليه، فتكون القيمة معتبرة كونها صارت هي الغالب في استعمال الناس بعصرنا، والحِكمة من عدم ذكر النقود في الحديث مع أنها كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو قلة استخدامها في عصرهم كما هو معلوم، فقد كان الشائع عندهم بيع الأعيان ببعضها، فاقتصر على ذكر الكثير الشائع تخفيفا وتيسيرا على الناس.

4⃣ تغيّر حاجة الناس يوم العيد في عصرنا، فلم تعد حاجتهم للخبز فحسب، فهذا وحده لا يُفرح مسكينا ولا يُسعد فقيرا، بل صارت الحاجات متنوعة بين الملابس الجديدة، والحلويات، وهدايا الأرحام والأطفال ... إلخ، فهل استغنى يوم العيد من ملك خبزة يأكلها وهو محبوس ببيته لا يستطيع الخروج هو وأولاده بين الناس بسبب ملابسهم الرثة، وعدم وجود شيء في أيديهم يخالطون به الأصدقاء والأرحام؟! ولأجل هذا ترى كثيرا من الفقراء يبيعون ما يأتيهم من البر ونحوه بأبخس الأثمان طمعا في الحصول على النقود، فلا هم انتفعوا بها، ولا هم باعوها بثمن المِثل.

5⃣ جواز إخراج القيمة مقصور عندنا على من كانت القيمة أنفع له كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن لم تكن هي الأنفع كون الفقير سفيها في استعمال المال، أو يغلب عليه استخدامه في ولعته من القات والدخان وغيره تعين إخراجها طعاما عندئذ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة قناة فتاوى د. يوسف الرخمي على (تليجرام): افتح الرابط ثم اضغط اشتراك

http://t.me/alrkhme

x