تفصيل حكم الزكاة في ذهب المرأة المتخذ للزينة

تفصيل حكم الزكاة في ذهب المرأة المتخذ للزينة



تفصيل حكم الزكاة في ذهب المرأة المتخذ للزينة🔘

⭕️ السؤال:

- يا شيخ .. هل على المرأة زكاة في ذهبها الذي تتخذه للزينة؟ وكم نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة؟ وإذا لم يكن معها مال لإخراج الزكاة كيف تفعل، هل تبيع جزءا منه لأجل إخراج الزكاة؟ وإذا كان الزوج مستحقا، وعليه ديون، ومستأجر، وبدون راتب، فهل يصلح أن تعطيه الزوجة زكاة ذهبها؟

💡 الإجابة:

- لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة على الذهب المتخذ للكنز، أو للتجارة ، أو للتأجير، أو للادخار والتوفير، أو المتخذ كعملة نقدية، أو الذهب الذي يحتفظ بها الرجال، كل ذلك تجب فيه الزكاة إجماعا.

وإنما وقع الخلاف بينهم في الذهب الذي تتخذه النساء للزينة، فلم يوجب الزكاة فيه الجمهور، وأوجب الزكاة فيه الحنفية وغيرهم، والسبب في اختلافهم هو: هل يلحق الحلي بالقُنية وما يُتخذ للاستعمال الشخصي كالثياب ونحوها فلا تجب فيه الزكاة، أو يلحق بالنقدين الذهب والفضة فتجب فيه الزكاة، وكذلك تعارض ظاهر الأحاديث الواردة في المسألة، واختلافهم في تصحيحها وتضعيفها.

والأحوط والأبرأ للذمة هو وجوب إخراج الزكاة في حُلي المرأة إن بلغ النصاب وهو (85 جراما) أو أكثر، فإن كان أقل من النصاب فلا زكاة عليه، ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر (2.5%)، وذلك بالقسمة على 40، فمن كان معها 95 جراما مثلا يمكنها الحصول على مقدار الزكاة بقسمة 95 على 40 والناتج هو (2.375 جرام)، فتنظر كم تبلغ قيمة هذا المقدار بحسب سعر الذهب حيث تقيم وتخرجه على المستحقين.

دليل ذلك أن النصوص قد وردت بوجوب الزكاة في الذهب، وهذا يشمل كل ذهب بما في ذلك الذهب المتخذ للزينة، وما رواه النسائي وأبو داود أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسوّرك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار»، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث مختلف في صحته اختلافا كبيرا، وممن حكم بحُسن إسناده النووي والألباني وغيرهما، وهو أقوى مدرك أخذنا منه وجوب الزكاة، وفي المسألة كلام وتفصيل طويل.

- ومع قولنا بوجوب إخراج المرأة زكاة حليها فإن الوجوب متوجه على المرأة الغنية التي لها أموال، كأن تكون موظفة لها راتب، أو كانت سيدة أعمال، أو كان لها أرحام يكرمونها بالأموال، أو كانت من أُسرة غنية لها مال، ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تخرج زكاة ذهبها من هذه الأموال .. وأما إذا كانت المرأة فقيرة لم تملك هذا الذهب إلا بالمهر أو الهبة أو نحو ذلك ولا تملك غيره، ولا تستطيع إخراج زكاة ذهبها إلا ببيع بعضه، أو بيع بعض أغراضها وممتلكاتها الأخرى ففي هذه الحالة لا تجب عليها الزكاة؛ فإن الزكاة إنما تجب على الأغنياء، وهذه المرأة أقرب للفقراء، بل قد تكون ممن تجوز لها الزكاة. هذا ملخص ما يراه شيخنا العلامة محمد يوسف حربة رحمه الله، وهو قول وجيه جدا، ونقول به أيضا.

- وإذا كان الزوج فقيرا مستحقا للزكاة بأن لم يكن معه ما يكفي لحاجاته الأساسية، أو كان غارما لا يستطيع الوفاء بقضاء دينه فيجوز للزوجة أن تعطيه زكاتها أو بعض زكاتها، حتى لو كان سيصرفه في حاجات بيتها وأولادها، كما رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه ابن مسعود أن تعطيه من زكاتها، والحديث في الصحيحين، وهي لها زكاة وصِلة، وأما إن كان معه ما يكفيه فلا يجوز أن تدفع له من زكاة ذهبها؛ فالزكاة حق مخصص في مصارف معينة ولا تصح في غيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة قناة فتاوى د. يوسف الرخمي على (تليجرام): افتح الرابط ثم اضغط اشتراك

http://t.me/alrkhme

x