زكاة الذهب والفضة والنقود ملخص لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف الرخمي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

زكاة الذهب والفضة والنقود ملخص لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف الرخمي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين



زكاة_الذهب_والفضة_والنقود ❃

🔘هل يقاس نصاب النقود على الذهب أو على الفضة؟🔘

⭕ السؤال:

- ذكرتم في منشوركم عن #زكاة_التجارة_والنقود_والذهب_والعقارات أن نصاب النقود يقاس على نصاب الذهب (85 جراما)، وأن من ملك أقل من هذا المبلغ ليس عليه زكاة.

وسؤالي: أليس من الأولى أن يقاس نصاب النقود على نصاب الفضة (595 جراما)، خاصة وأن هذا أنفع للفقراء؟ جزاكم الله خيرا.

💡 الإجابة:

- الأوراق النقدية المعاصرة قامت مقام الذهب والفضة (الدينار الذهبي، والدرهم الفضي) والأصل أن تقاس عليهما معا باعتبار أن نصاب الذهب مقارب لنصاب الفضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إن 20 دينارا (نصاب الذهب) كانت تساوي تقريبا 200 درهما (نصاب الفضة)، ولكن الفضة تدهور سعرها تدريجيا حتى بلغت حدا لا يمكن موازاته بسعر الذهب، وكان لا بد من اختيار أحدهما لتقاس عليه زكاة النقود؛ لاستحالة اعتبارهما معا، وقد اختلف علماء العصر على أيهما يكون القياس، فاختار قوم الفضة، واختار قوم الذهب، والذي يترجح عندي هو اعتبار الذهب وليس الفضة، وذلك للدواعي التالية:

❶ أن الذهب هو الغطاء الذي طبعت الأوراق النقدية على أساسه ابتداء، بحيث إن كل دولة لم تكن تقدر على طباعة أوراق نقدية إلا بقدر ما تملكه من غطاء الذهب قبل أن تفك أمريكا الارتباط بينهما بداية السبعينيات، وصار المعيار بعد ذلك في مقدار المطبوع من النقود هو قوة الدولة الاقتصادية، وما تمتلك من عملة صعبة، ونسبة الصادرات فيها، ولذا كان الطبيعي هو قياس النقود على الذهب فهي قائمة في الأصل مقامه.

❷ بالنظر إلى أنصبة الزكاة الأخرى من الإبل والبقر والغنم وبعض الزروع والثمار نجد أن الأقرب إليها هو نصاب الذهب وليس الفضة، فمثلا لو أخذت قيمة 40 شاة (وهو نصاب الغنم) لوجدته مقاربا لسعر 85 جراما من الذهب، وأما نصاب الفضة فلن تستطيع أن تشتري به غير ثلاث شياة تقريبا!! فأين هذا من ذاك؟!

❸ النصاب في الشرع هو الحدّ الذي يُعرف به الغني من الفقير، فمن ملك النصاب صار في عرف الشرع غنيا؛ إذ لا زكاة على فقير، ولو اعتبرنا الفضة هي المقياس لكان من يملك مائة وخمسين ألف ريال يمني (قيمة 595 جراما من الفضة تقريبا) غنيا!! مع أن من يملك مثل هذا المبلغ لا يسمى غنيا لا عرفا ولا عقلا.

❹ سقوط سعر الفضة عالميا سقوطا كبيرا عما كان عليه الحال في عهد النبوة يجعل اعتمادها لقياس نصاب النقود مخالفا لمقاصد الشريعة وروحها، وبعيدا عن النظر الفقهي السديد، في الوقت الذي حافظ الذهب على سعره إلى حد بعيد، فكان اعتماد ما حافظ على سعره مقدم على ما سقط سعره.

❺ القول بأن القياس على الفضة فيه مصلحة للفقراء قول فيه نظر، فهو إلى جانب كونه إجحاف بأرباب الأموال الصغيرة فيه أيضا إجحاف بالفقراء؛ فإن مالك المائة ألف ريال هو أشبه بالفقراء منه إلى الأغنياء، والزكاة إنما تجب على الأغنياء لا على الفقراء، وفي الدول الميسورة ماديا يكون هذا المبلغ مصاريف يوم واحد أو يومين!! ولو كان الفارق بين نصاب الذهب والفضة يسيرا لكان لهذا القول وجه، وأما والفارق بينهما بنسبة 94% فلا يمكن التعويل عليه بحال.

❻ وكذلك القول بأن الفضة هي العملة التي كانت رائجة في اليمن قبل العملة الورقية لا محل له هنا؛ فإنه لا علاقة الآن بين العملة الورقية وبين الفضة لا من قريب ولا من بعيد، ولم يعد لها تأثير يذكر على طباعة الأوراق النقدية أو تحديد قوتها الشرائية في السوق، كما أن العبرة في النظر إنما هو لما عليه الحال في العالم بأسره، وليس لما عليه الحال في قطر من الأقطار؛ فالزكاة فرض شرعي على جميع الأمة، والمعيار فيها لا بد أن يكون عالميا لا محليا.

وإلى اعتبار الذهب نصاب للنقود مال كثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ القرضاوي رحمه الله في كتابه (فقه الزكاة)، وهو من أنفس ما كُتب في هذا الباب.

ــــــــــــــــــــــــــــزكاة_الذهب_والفضة_والنقود ❃

🔘ما هو العيار المعتمد في تحديد نصاب الذهب؟🔘

⭕ السؤال:

- نصاب الذهب 85 جراما بأي نوع من العيارات يقدر، هل بعيار 21 أو 18 أو 24؟ وما هو العيار المعتمد في الزكاة؟

💡 الإجابة:

- جماعة من الفقهاء وهم الشافعية والحنابلة يقولون إن نصاب الزكاة المعروف وهو 85 جراما إنما هو خاص بالذهب الخالص الخالي من الشوائب وهو الذي يسمونه عيار 24، وأما غير الخالص وهو عيار 22، أو عيار 21، أو عيار 18، فإن النصاب عندهم سيكون أكثر من 85 جراما، ويذكر بعض الفقهاء المعاصرين لأجل ذلك معادلات حسابية لأجل حساب العيارات الأخرى.

وعندي أن هذا القول فيه نظر؛ فإن عيار 24 لا يكاد يوجد في السوق أصلا مطبوعا ومشكلا، ولا يوجد إلا على شكل سبائك، فإن الذهب الخالي من الشوائب يكون ليّنا وطريا، ولا يمكن طباعته وتشكيله عند أهل الصنعة بسبب ذلك، بل حتى عيار 24 ليس خالصا تماما، بل تكون نسبة النقاء فيه 99% تقريبا فقط، فكيف نرتب الحكم الشرعي على عيار لا يكاد يوجد متداولا في أيدي الناس، كما أن الدنانير التي كان العرب يتداولونها (والتي رتبنا عليها مقدار النصاب الشرعي في الذهب) لم تكن تخلو من شوائب في العصر القديم مع ضعف الإمكانيات والمعدات، ولكونه لا يمكن سكها إلا بنسبة من الشوائب كما سبق ذكره، وعليه فإن الراجح عندي وجوب الزكاة في كل ذهب بلغ وزنه 85 جراما أو أكثر من أي عيار كان، ما دامت هذه الشوائب يسيرة لا تخرجه عن مسمى الذهب، وهذا ينطبق على العيارات المذكورة والمتداولة في عصرنا (18، 21، 22، 24)، والغالب الأعم الذي تطبع الحلي عليه والأكثر تداولا في السوق هو عيار 21، وهذا القول هو قول الحنفية، وهو مذهب المالكية على تفاصيل لهم في ذلك.

وبالنسبة لنصاب النقود فإن المعتبر في تقديره هو العيار المتوسط والشائع والأكثر رواجا وهو عيار 21 ، فمتى بلغ المال قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 أو أكثر وجبت فيه الزكاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة قناة فتاوى د. يوسف الرخمي على (تليجرام): افتح الرابط ثم اضغط اشتراك

http://t.me/alrkhme

x