أراد الاقتراض من شخص فاشترط عليه أن يكون شريكه في مشروعه حتى يقضي دينه فما الحكم

أراد الاقتراض من شخص فاشترط عليه أن يكون شريكه في مشروعه حتى يقضي دينه فما الحكم



أراد الاقتراض من شخص فاشترط عليه أن يكون شريكه في مشروعه حتى يقضيه🔘

⭕ السؤال:

- رجل يريد أن يشتري باصا ليسترزق منه، فذهب إلى صديق له ليقرضه مبلغا من المال، فقال له صديقه: لن أقرضك، ولكن سأدخل معك شريكا في نصف الباص، وتعطيني نصف الدخل، وعندما تجمع المبلغ الذي دفعته لك ترده إلي وتنتهي الشراكة، فما رأيكم في هذه المعاملة، وهل تجوز شرعا أو لا؟

💡 الإجابة:

- هذا المعاملة حرام ولا تجوز، وهي من الربا الذي نهى الله عنه؛ فإن الشراكة هذه غير حقيقية بل هي شراكة صورية فقط لأجل أن يحصل المُقرض على نصف الربح كفوائد ربوية مع المحافظة على رأس ماله وهو القرض الذي سلّمه لصديقه، وإذا أرادوا أن تكون معاملتهم شرعية فلا بد من توفر الشروط التالية:

1- أن يكون القرض الذي عند صاحبه هو نصف قيمة الباص فقط، وأما النصف الثاني فهو نصيبه في رأس مال الشراكة.

2- أن يدخل في الربح والخسارة الناتجة عن الشراكة، وبحيث يحصل على نسبة معينة من الربح، وهي هنا النصف بحسب ما اتفقوا عليه، وأما الدخول في الربح دون الخسارة فهذا ربا محرم.

3- أن يكون مالكا لنصف الباص ملكا دائما وليس مؤقتا، ولا علاقة لهذا الملك بزمن قضاء الدين أو غيره، فهو مالك لنصف الباص قبل زمن قضاء الدين وبعده، ومن حق أحد الشريكين مستقبلا أن يبيع نصيبه لشريكه إن رغب في ذلك، وبحيث يتفقون على ثمن الباص وتفاصيل البيع حين يرغبون في ذلك مستقبلا وليس الآن.

4- إذا حصلت خسارة أو تلف لا قدر الله للباص فالخسارة على الطرفين، ولا يجوز أن يجعلوها على أحدهما دون الآخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

x