ما مدى صحة منشور: احذر من ربا الصرف
ـ✾══════✾
السؤال
ما صحة ما ورد في هذا المنشور؟
احذر من ربا الصرف
ومثاله: أن تطلب من أحد صرف ورقة نقدية فيعطيك جزءا من المبلغ ثم يؤخر الباقي إلى وقت آخر، ودليل حرمته قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الورق بالورق إلا سواء بسواء يدا بيد.
فيشترط لصرف العملة بنفسها شرطان:
1- تساوي القيمة.
2- أن يكون الصرف في نفس المجلس.
ـ✾══════✾
الإجابة
الفكرة إجمالا صحيحة، والورق في الحديث هو الفضة وليست الأوراق النقدية كما توهم صاحب المنشور، ولكن النقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة في أحكام الربا لأنها حلت محلهما، والصرف في العملة الواحدة (وهي التي نسميها نحن بالفكة) كاليمني باليمني والسعودي بالسعودي... الخ، يشترط فيه التساوي والتقابض، ولا يجوز الانصراف من مكان الصرف قبل قبض كامل الفكة.
ويمكن الخروج من الإشكال بأن تأخذ منه المبلغ الموجود معه على سبيل القرض، وتعطيه ما معك رهنا عنده، فإذا جئت بعد ذلك أعطاك الفكة كاملة وسددته القرض الذي عندك.. فمثلا إذا كان معك ألف ريال تريد فكة لها من صاحب المحل، ولكن ليس معه إلا 600 ريال، فتأخذ منه ال 600 ريال على سبيل القرض، وتعطيه الألف على سبيل الرهن، ثم إذا جئت في وقت آخر وقد توفرت معه النقود فخذ فكة الألف كاملة ثم سدده ال 600 ريال التي عندك.