ملخص كامل لأحكام الطلاق كل مايخص موضوع الطلاق والرجعه والعده

ملخص كامل لأحكام الطلاق كل مايخص موضوع الطلاق والرجعه والعده



ملخص أحكام الطلاق

ـ✾═══════════✾

📌 تشكل فتاوى الطلاق ما نسبته 50% أو تزيد من إجمالي المسائل التي أجيب عليها، ولذا رأيت أن ألخّص أهم مسائله في منشور واحد، متحريا ما أراه موافقا للدليل، ومعتمدَ الفتوى عند أكثر علماء البلد، وما استقر عليه القانون اليمني، وبأيسر عبارة وأوجزها، ما استطعت إلى ذلك سبيلا.

📌 ينقسم الطلاق إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات، سأجملها في النقاط التالية:

🔵 ينقسم الطلاق إلى سُنّي، وبدعي، وكلاهما ينقسم إلى قسمين: من حيث العدد، ومن حيث الصفة، فصارت أربعة أقسام: سُنّي من حيث العدد، وسُنّي من حيث الصفة، وبدعي من حيث العدد، وبدعي من حيث الصفة، وهذا شرحها:

1⃣ سُنّي من حيث العدد: وهو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة فقط دون زيادة، وحكمه أنه جائز، ويقع طلاقا صحيحا.

2⃣ سُنّي من حيث الصفة: وهو أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر من الحيض والنفاس، ولم يكن قد جامعها في هذا الطهر، أو يطلقها وهي حامل، وحكمه أنه جائز، ويقع طلاقا صحيحا.

3⃣ بدعي من حيث العدد: وهو أن يطلق الرجل زوجته أكثر من طلقة، مثل: (أنتِ طالق ثلاثا- أنتِ طالق طالق طالق- أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق ...)، وحكمه أنه حرام، وفاعله آثم، ولا يقع إلا طلقة واحدة فقط على الراجح (على ما اختاره القانون اليمني، وهو ترجيح شيخنا القاضي العمراني).

4⃣ بدعي من حيث الصفة: وهو أن يطلق الرجل زوجته حال الحيض أو النفاس، أو يطلقها في طهر كان قد جامعها فيه، وحكمه أنه حرام، وفاعله آثم، ومع ذلك فإنها تحسب طلقة صحيحة (كما اختار القانون اليمني، وهو مذهب جماهير الفقهاء، ورجحه شيخنا العمراني).

📌 إذا طلق الرجل زوجته في وقت، ثم طلقها في وقت آخر ولم يكن قد راجعها بعد الطلاق الأول فإنها لا تحسب إلا طلقة واحدة فقط، ويعتبر الطلاق الثاني تأكيدا للأول؛ فإنّ كل طلاق قبل الرجعة لا يحسب إلا طلقة واحدة مهما تكرر، وأما إن راجعها بعد الطلقة الأولى (بالقول، أو بالفعل كما سيأتي بيانه) فقد حسبت عليه طلقتان. (هذا ما قرره القانون اليمني).

🔵 ينقسم الطلاق أيضا إلى صريح، وكناية:

1⃣ الصريح: ما كان بلفظ الطلاق، مثل: (أنتِ طالق- يا طالق- هي مطلقة- قد طلقتها ...)، وهذا النوع يقع طلقة صحيحة على كل حال، سواء نوى الطلاق، أم لم ينوه، هازلا كان أو جادّا.

2⃣ الكناية: أن يأتي الزوج بلفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، مثل: (اذهبي لأهلكِ- لا تدخلي بيتي- لا يجتمع رأسي ورأسك في مكان واحد ...)، وهذا النوع يعود إلى نية المتكلم، إن كان ينوي الطلاق فقد حسبت طلقة، وإن لم يكن ينوي الطلاق لم تحسب شيئا، (ويُحلَّف على ما نوى إن شكّوا في صدقه).

📌 الطلاق المعلق على شرط مثل: (إن خرجتِ فأنتِ طالق) من نوع الطلاق الصريح، يقع بوقوع الشرط، سواء نوى الطلاق أم لا، ولا يحسب شيئا إن لم يقع الشرط، ففي المثال المذكور: إن خرجَتِ الزوجة حسبت طلقة، وإن لم تخرج لم تحسب شيئا (هذا قول الجماهير، وهو اختيار القانون اليمني).

📌 الحلف بالطلاق بنحو: (حرام وطلاق- حرام- عليّ الحرام والطلاق- عليّ الطلاق) هذا محل خلاف شديد بين أهل العلم، والراجح أنه من نوع الكناية (كما اختاره القانون اليمني، وهو ترجيح شيخنا العمراني)، فيعود الأمر فيه إلى نية المتكلم، إن كان ينوي الطلاق فقد حسبت طلقة، وإن لم يكن ينوي الطلاق فعليه كفارة يمين، (ويُحلَّف على ما نوى إن شكّوا في صدقه)، وفي كل الأحوال عليه التوبة؛ فإن الحلف بالطلاق لا يجوز.

📌 قد تحتفّ بالكنايات قرائن تبين نية الزوج فنحكم بها في هذه الحالة، ولا نحتاج لسؤال الزوج عن نيته، مثل أن يقول: (عليّ الطلاق من زوجتي ـ علىّ الطلاق من رأسها ـ عليّ الطلاق ثلاثا ... ) ونحو ذلك، ففي هذه الحالة نعتبره طلاقا صريحا، ولا عبرة بنية الزوج.

📌 اللعن للزوجة أو الزوج حرام وكبيرة من الكبائر، وعلى قائله التوبة النصوح، ولكنه لا يحسب طلاقا كما يظنه كثير من الناس.

🔵 ينقسم الطلاق أيضا إلى: رجعي، وبائن، والبائن ينقسم إلى: بائن بينونة كبرى، وبائن بينونة صغرى، وهذا بيانها:

1⃣ الرجعي: وهو أن يطلقها طلقة واحدة أو طلقتين، وحكمه: أنه يحق لزوجها أن يراجعها متى أراد ما دامت في العدة، سواء رضيت بالرجعة أم لا، وسواء أذن وليها أم لم يأذن؛ فإن الرجعة حق خالص للزوج.

2⃣ البائن بينونة كبرى: وهو أن يطلقها ثلاث طلقات يراجعها بعد كل مرة، وحكمه أنه تنتهي به العلاقة الزوجية، ولا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى إلا بعد أن يتزوجها رجل آخر، ويدخل بها، ثم يطلقها من ذات نفسه دون قصد التحليل.

3⃣ البائن بينونة صغرى: وحكمه أنه يجوز للزوج أن يعود لزوجته بعقد جديد، ومهر جديد، وبرضاها، دون الحاجة لأن تتزوج رجلا آخر، ويكون في ثلاث حالات:

❶ إن طلقها طلاقا رجعيا، ولم يراجعها حتى انتهت عدتها.

❷ إن طلق زوجته بعد العقد وقبل الزفاف.

❸ بعد الخلع: وهو أن تشتري المرأة الطلاق من الزوج مقابل مبلغ يتفقان على أن تدفعه له.

ففي هذه الأحوال الثلاثة لم تعد زوجته، ويحق لها الزواج بمن شاءت، فإذا أراد الزوج السابق أن يعود إليها، ورضيت به فهو خاطب من الخُطّاب، فنعقد له عليها بعقد ومهر جديد.

📌 يمكن للرجل أن يراجع زوجته بإحدى طريقتين:

1⃣ رجعة قولية: وذلك بأن يقول: (راجعتكِ، قد رجعْتِ إلى عصمتي، قد أصبحتِ زوجتي)، أو أي لفظ يؤدي هذا المعنى، وتعود بذلك إلى عصمته فورا، وعليه أن يوثق ذلك كتابة عند أمين شرعي، ويُشهد عليه.

2⃣ رجعة فعلية: وذلك بأن يجامعها، فتكون بعد ذلك زوجته فورا، ويوثق ذلك كتابة عند أمين شرعي، ويُشهد عليه.

📌 عدة المرأة بعد الطلاق:

🔹 إن كانت ممن تحيض: فعدتها ثلاث حيضات.

🔹 وإن كانت ممن لا تحيض: فعدتها ثلاثة أشهر.

🔹 وإن كانت حاملا: فعدتها حتى تضع حملها.

📌 طلاق السكران والغضبان يقع صحيحا إن بقي لهما إدراك ووعي لما يقولانه، وأما إن خرجا عن طور الإدراك بحيث لو سألتهما عما حدث لم يعرفا ما قالاه، فلا عبرة عندئذ بطلاقهما، والمرجع في تحديد حالتهما القرائن الحاصلة وقت الحادثة، أو ما قرره القضاء.

📌 من ادّعى المرض النفسي أو المس أو السحر بعد حصول الطلاق فالعبرة في ذلك بحالته حين صدر منه الطلاق، فإن كان حين النطق بالطلاق مالك لقواه العقلية، ومدرك لتصرفاته وأقواله، بحيث إذا سُئل عما حصل يحكي الموضوع كاملا، فطلاقه في هذه الحالة صحيح نافذ، وإن كان حال إيقاع الطلاق غير واع ولا مدرك لأقواله وتصرفاته، بحيث لو سُئل عما حصل لم يستطع تذكّر ما حصل، فلا يقع طلاقه، وفي حالة الالتباس والاحتمال يلزم الرجوع للمحكمة الشرعية.

📌 يجوز أن يوكّل الزوج غيره في الطلاق، ويقع الطلاق متى طلق الوكيل.

📌 من كتب الطلاق في رسالة ورقية، أو بالجوال، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأرسلها إلى زوجته، فقد حسبت طلقة؛ وأما إن كتبها دون أن يرسلها لم تحسب طلقة، وفي حال الالتباس والاحتمال يكون القضاء هو المرجع.

🌸 أسأل الله تعالى أن يحفظ جميع الأُسر من النزاع والخصام والفِراق، وأن يجمع شملها على الخير والصلاح ومحاسن الأخلاق والعادات 🌸

ـ✾═══════════✾

عن طريق تطبيق فتاوى الدكتور يوسف الرخمي

http://play.google.com/store/a...

x