حكم نسبة الولد اللقيط أو الغير معروف من والده لمن رباه

حكم نسبة الولد اللقيط أو الغير معروف من والده لمن رباه



حكم نسبة الولد إلى من رباه

ـ✾══════✾

السؤال

- شخص عقيم لم يرزقه الله بالأولاد، فاتفق مع أخيه أن يمنحه أحد أولاده والذي لا يزال جنينا في بطن أمه، وبالفعل قام بأخذ الولد بعد ولادة أمه له مباشرة، فهل يجوز له أن يسمي الولد باسمه؛ كونه أصبح له، وسيعيش معه طوال حياته؟ جزاكم الله خيرا.

ـ✾══════✾

الإجابة

- التبني في الإسلام لا يجوز، وإنما تجوز الكفالة، وهي القيام برعاية الطفل وتربيته والنفقة عليه مع احتفاظه باسمه واسم أبيه، فيجوز لهذا الأخ أن يقوم بكفالة هذا الطفل برضا والديه وإذنهما، ولكن لا يجوز له تغيير اسم الطفل أو نسبته إليه، بل يبقى اسم الطفل منسوبا إلى والده، في الواقع وفي الوثائق الرسمية، كما قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)، وهو ليس ملكا له بل هو في كفالته ورعايته فقط.

وهذه المسألة ليست مسألة شكلية كما يظن البعض بل هي مسألة مهمة، ولها انعكاسات خطيرة متعلقة بولاية الزواج، والميراث، وأحكام النفقة، والحضانة ... إلخ.

وليحرص هذا الأخ على أن تقوم زوجته بإرضاع هذا الطفل أو إحدى قريباتها خلال مدة السنتين الأوليين من حياته بحيث تصبح من محارمه، ويسعها أن تظهر أمامه وتخلو به بعد أن يكبر، وينبغي له أن يوصي له بشيء قبل مماته؛ فإن الطفل لا يستحق الميراث منه من الناحية الشرعية إلا عن طريق الوصية، وأما الميراث فيتوارث هذا الطفل مع قرابته الحقيقيين.

ـ✾═══

x