حكم شراء الذهب من محلات الذهب دون نزع الفصوص

حكم شراء الذهب من محلات الذهب دون نزع الفصوص



معاملات البيوع

حكم شراء الذهب من قبل محلات الذهب دون نزع الفصوص

⭕ السؤال:

- حين نشتري الذهب من المحلات الخاصة ببيع الذهب يقوم صاحب المحل بوزن الذهب مع ما يرافقه من فصوص زجاجية أو كريستال أو غيرها، ونحن نقوم بدفع وزن الجميع باعتبار الكل ذهب، ولكننا إذا ذهبنا لبيع الذهب القديم الذي معنا يقوم صاحب المحل بنزع الفصوص من الذهب قبل أن يشتريه منه، ولا يُدخل في الوزن إلا الذهب الخالص، ويعتذرون بأن هذا هو العُرف المعمول به في السوق، فهل هذا الفعل جائز؟ وما حكم من يفعل ذلك؟ بارك الله فيكم.

💡 الإجابة:

- هذا الفعل لا يجوز، وهو من التطفيف في الميزان الذي نهى الله عنه بقوله: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)، وهؤلاء حين يكون الأمر في صالحهم يضيفون الفصوص، فإذا لم يكن في صالحهم أزالوها، وهذا هو التطفيف بعينه، ولا عبرة بهذا العُرف وإن كان شائعا في السوق؛ فإن العُرف المخالف للشرع فاسد الاعتبار، ولو أنهم اعتمدوا وجود الفصوص مع الذهب في الحالتين عند البيع وعند الشراء لكان هذا العرف معتبرا، ولم ننكر عليهم، وأما أن يقوموا بإزالتها حين يشترون، ويبقونها مع الذهب حين يبيعون، فهذا ظلم لا يجوز، واللازم عليهم أن يعتمدوا معيارا موحدا في الحالتين.

* مع ملاحظة أنه إنما يجوز بيع الذهب بما فيه من فصوص إذا كان المشتري سيدفع الثمن نقودا، وأما إذا أرادوا استبدال ذهب بذهب فلا بد من إزالة الفصوص قبل البيع في كل الأحوال؛ وذلك للتأكد من تساوي الوزن؛ فإن الذهب من الأموال الربوية التي يشترط في بيع بعضها ببعض التماثل والتقابض، ووجود الفصوص يمنع التأكد من التساوي، فيلزم إزالتها قبل ذلك، والقاعدة الشرعية أن (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل)، أي إذا أننا إذا لم نتمكن من معرفة التساوي بين الجنسين الربويين فكأننا تعمدنا التفاضل بينهما، وهو الاختلاف في الوزن.

x